الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا التأمين الشامل ضمن التأمين التعاوني، فلا يلزمك رد ما زاد على أصل المال الذي دفعته، لأن المقصود منه التكافل، وإن كان ضمن التأمين المحرم فلا يجوز لك إلا ما كان مساويا لما قمت بدفعه، ويلزمك حينئذ رد ما زاد إلى هذه الشركة، ولا يجوز لك التصدق به ما دمت قاردا على إيصاله إليها. وإنما قلنا بعدم جواز أخذ الزيادة لأن هذه المسألة أشبه بمسألة الظفر، وهي أن من غصب منه مال أو سرق منه فظفر به أو بمال للغاصب أو السارق جاز له استيفاء حقه منه دون زيادة. انظر الفتوى رقم:
6022.
وبخصوص السؤال الثاني، راجع الفتوى رقم:
3304، والفتوى رقم:
7899.
والله أعلم.