الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنحن سعداء أيضا بتواصلك معنا، وكتابتك إلينا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعك بما ينشر في موقعنا.
ونقول ابتداء: إن كان أبوك، ومن أسميته بالعدل، حاضرين عند عقد النكاح، ولم يكن أي منهما قد تولى العقد، فتصح شهادتهما، ويزول الإشكال. وراجع الفتوى رقم: 180905، ورقم: 173815.
وعلى تقدير عدم صحة شهادتهما، ففقهاء المالكية لا يجب عندهم الإشهاد عند العقد، بل يستحب، ويجب عند الدخول، واقرأ كلامهم في هذا بالفتوى رقم: 52127، فإن تم الإشهاد قبل الدخول، فالنكاح صحيح. والتوقيع على وثيقة عقد النكاح من عدمها، لا تأثير له على صحته.
والله أعلم.