الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن من علّق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ تعليق الطلاق على شرط على سبيل التهديد ونحوه لا يقع به الطلاق، وحكمه حكم اليمين بالله، وانظر الفتوى رقم : 11592.
ومن علّق طلاق امرأته على شرط وكرّر التعليق مرات بغرض التأكيد، لم يتكرر الطلاق بتكرر التعليق، قال الشيخ زكريا الأنصاري(رحمه الله): لَوْ كَرَّرَ التَّعْلِيقَ بِالدُّخُولِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ بِالدُّخُولِ إلَّا وَاحِدَةٌ.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ امرأتك قد وقع عليها طلقتان طلقة بعدم اعتذار أخيها قبل الموعد المحدد، وطلقة بذهابها إلى بيت فلانة.
وإذا لم تكن طلقتها سوى هاتين الطلقتين، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم : 54195 ، وننبهك إلى أنّ السبيل القويم لإصلاح الزوجة يكون بالوعظ، فإن لم يفد فبالهجر في المضجع، فإن لم يفد فبالضرب غير المبرح، ولا يكون الطلاق إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح. وتراجع الفتوى رقم: 3986 والفتوى رقم: 31364 في حكم إخراج أو خروج المطلقة من بيت الزوجية .
والله أعلم.