الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام هذا يفرض بقوة القانون، فلا حرج ـ إن شاء الله ـ على أصحاب الشركات والموظفين في العمل بذلك، فإنه جائز على وفق رواية في مذهب الإمام أحمد، وإن كان الصحيح في المذهب وبقية المذاهب الأربعة على خلاف ذلك، قال ابن قدامة في المغني: إن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربع جاز، نص عليه، ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك، لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز، نص عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول. انتهى.
وانظر للفائدة الفتويين رقم: 58979، ورقم: 144337.
وهنا ننبه على أمرين:
الأول: أن الموظف ـ وإن حُكِم بفساد عقد إجارته ـ فله على أية حال أجرة المثل على عمله، فلا وجه للقول بحرمة الراتب أو المكافأة السنوية، إن كانا معا لا يتعديان أجرة المثل.
والثاني: أن مثل هذا الاتفاق إن كان على سبيل المواعدة أو المكارمة من صاحب الشركة لموظفيه، عن طيب نفس من الطرفين جميعا، فلا حرج فيه، قال ابن حزم في المحلى: من استأجر أجيرا يعاونه في خياطة أو نسج أو غير ذلك بنصف ما يرد، أو بجزء مسمى منه: فهو باطل وعقد فاسد، وله بقدر ما يعمل ولابد، فإن تكارما بذلك عن غير شرط فهو جائز مادام بطيب نفوسهما بذلك فقط، لقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم.. اهـ.
والله أعلم.