الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالدخول بالزوجة، يترتب عليه آثار كثيرة، منها:
-استقرار المهر.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ومتى دخل بها، استقر المهر، ولم يسقط بشيء. عمدة الفقه.
-ومنها: ثبوت العدة إذا طلقها الزوج.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين أهل العلم في أن عدة الطلاق، تثبت بالوطء؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}. إذ المسيس ههنا كناية عن الوطء، بإجماع الفقهاء. اهـ.
-ومنها: ثبوت الإحصان، المشترط لرجم الزاني.
-ومنها: حل رجوع المطلقة ثلاثاً للزوج الأول، بعد طلاق الزوج الجديد، وانقضاء عدتها منه.
-ومنها :تحريم العقد على بنت الزوجة؛ لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23].
وأمّا الخلوة بغير دخول، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنّ لها حكم الدخول في كثير من الأحكام كثبوت المهر والعدة.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 242032، والفتوى رقم: 177031.
والله أعلم.