الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الفتوى التي أشار إليها السائل برقم: 346618، تفريق واضح بين حماية من وجب عليه حد من حدود الله والحيلولة دون إقامته عليه بعد توفر شروط وجوب إقامته، فهذا يكون ممن آوى محدثا.
وفرق كبير بين هذه الحال، وبين حال من اقترف ذنبا يوجب الحد، ويريد أن يتوب، فيستر على نفسه، ويستر عليه من رآه من المسلمين، فهذا مندوب إليه، مثاب فاعله، ولا يجب على صاحبه الحد أصلا، ولا يخفى أن إيواء هذا النوع الثاني وحمايته ممن يريد ظلمه ومعاقبته بغير حق، لا يكون من إيواء المحدث الذي يستحق صاحبه اللعن، ونظن أن في هذا القدر كفاية في بيان ما ينبغي بيانه في جواب السائل.
والله أعلم.