الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحظور في إجارة المسلم عند الكافر هو ما كان فيه إذلال له وتسلط عليه، كأنواع الخدمة في بيته وحوائجه الشخصية، وضرب الشافعية لذلك مثلا بصب الماء على يديه، وتقديم نعل له، وإزالة قاذوراته. ومثل هذه الإجارة محل خلاف بين أهل العلم، وقد تقدم لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، فراجع منها الفتويين: 247018، 79191.
وهذا لا ينطبق على العمل في الخدمات العامة، كتلك التي في المطارات ومحطات الوقود ونحو ذلك، مما يستفيد منه المسلم وغير المسلم. ومن ذلك العمل الذي ذكره السائل.
وأما بخصوص الخمر وما يتعلق بها، فلا نرى أن في هذا العمل ما يحرمه على السائل، لأن تنظيف ممر ركاب الطائرة، وتبديل غلاف النفايات، لا يقصد به أواني الخمر لا غالبًا ولا أصالةً، وإنما هو أمر قليل عارض، ولا يترتب عليه إعانة على شرب الخمر، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر. بخلاف العمل في تنظيف المطاعم التي تقدم الخمر، كما فهمنا من سؤال الفتوى التي نقلها السائل وهي برقم: 111156.
وعلى ذلك، فلا يحرم على السائل البقاء في عمله المذكور، وإن كان غيره من الأعمال – إن توفر – أولى وأفضل.
والله أعلم.