الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن التكسب ببيع التأشيرات لا يجوز، وإنما الجائز: أن يأخذ مستخرج التأشيرة (الكفيل) قدر ما أنفقه في استخراجها، مع أجرة مثله على ما قام به من عمل في استخراجها -إن كان ثَم عمل- منها الفتوى رقم: 183735.
وعليه: فلا يحل لك ما تأخذه من الوافدين مقابل التأشيرات، وإنما الذي لك هو ما تقدم؛ أن تأخذ ما أنفقته في استخراج التأشيرات، وأجرة مثلك على ما قمت به من عمل في استخراج التأشيرات -إن كان هناك عمل في استخراجها يستحق أجرة-. وكل ما شرحته في سؤالك لا يؤثر في هذا الحكم ولا يغير منه شيئا.
وأما وضع الشخص صوره على مواقع الإنترنت: فلا حرج فيه من حيث الأصل، وانظر الفتوى رقم: 252844.
والله أعلم.