الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القائمون على المكتب في بعض القضايا يدافعون عن المجرمين، وينصرونهم بالباطل، فعملهم في هذه القضايا باطل، وأجرهم عليها محرم. جاء في في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان الاشتغال بالمحاماة لأجل إحقاق الحق، وإبطال الباطل شرعا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم، فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا، فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. اهـ.
وعليه، فإنّ أجر العاملين في هذا المكتب ليس محرماً كله، ولكن يحرم منه ما كان مقابل هذه القضايا التي يدافع المكتب فيها عن الباطل، وراجع الفتوى رقم: 75590، وللفائدة، راجع الفتوى رقم: 14887.
والله أعلم.