الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة في أن تأخذ من شعر جسمها إلا الحاجبين، سواء كانت أرملة أو غيرها، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى التالية:
22675،
1926،
27737.
ولا حرج أيضًا على المرأة في أن تتزين وتتجمل بالمكياج أو غيره، بشرط ألا يراها بذلك إلا من تحل له رؤيتها من زوج أو محرم أو نساء، سواء في ذلك الأعراس وغيرها، وسواء في ذلك الأرملة وغيرها، ما لم تكن في فترة الإحداد.
ولمزيد فائدة تراجع الفتوى رقم:
4052.
والله أعلم.