الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأمر غير واضح بالنسبة لنا فيما إذا كان هنالك وجه ارتباط بين لفظ الطلاق وما قبله من الأمر بالنوم أم لا، فإن لم يكن له علاقة به فتطلق زوجته بهذا اللفظ، لأنه قد نجز به طلاقها، وإن قصد به تعليق طلاقها على نومها فهو طلاق معلق أي إن عنى به: إن نمت فأنت طالق، فإن نامت على الوجه الذي قصده طلقت، وإلا فلا تطلق، وتراجع الفتوى رقم: 268729.
هذا مع التنبيه إلى أنه إذا كان هنالك سبب حمله على هذا التعليق وزال السبب لم يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وهو نومها، وانظري الفتوى رقم: 53941.
وعلى تقدير وقوع الطلقة، وكانت هذه الطلقة الثالثة، فقد بانت هذه المرأة من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح غيره نكاح رغبة ثم يفارقها بموت أو طلاق، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
وننبه إلى أن من التساهل العجيب أن يجعل الزوج الطلاق وسيلة لحل مشكلته مع زوجته، فهذا مما قد تترتب عليه الندامة في الغالب، فلينتبه الأزواج لهذا.
والله أعلم.