الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقروض البنكية إن كانت حسنة من غير فائدة فهي جائزة، وإن كانت بفائدة فهي ربًا صريح، ولا تجوز إلا للضرورة الملجئة التي لا يمكن دفعها إلا بها. وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 29129، 1746، 8821.
وأما البديل للبنوك الربوية والتعامل معها فقد تقدم الحديث عنه في الفتاوى التالية أرقامها: 19378، 22106 ، 29986، وأما عن حقيقة البنوك الإسلامية والفرق بينها وبين البنوك الربوية، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 3347، 4433، 10305 ، 21999، 4335. والبنوك الربوية لا يمكن أن تقوم مقام البنوك الإسلامية، إلا أن تتخلص من معاملاتها المحرمة، وإذا تخلصت منها فقد صارت إسلامية.
والله أعلم.