الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بجواز حلق اللحية قول ضعيف، ومخالف لظاهر الأمر النبوي بتوفيرها، ولما أجمع عليه جمهور أهل العلم، حتى لقد حُكي الاتفاق على ذلك، قال ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن القطان في الإقناع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلة لا تجوز. اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين رقم: 2711، ورقم: 191853.
وعلى ذلك؛ فالأصل في الحكم هو حرمة حلق اللحية، ثم ينظر بعد ذلك لمدى الضرورة أو الحاجة الملحة عند شخص بعينه في أحوال معينة، لحلقها، ويحسن أن يرجع السائل في هذا إلى أهل العلم المقيمين في فلسطين، لأنهم أدرى بتفاصيل الحال، ومدى الحاجة العامة أو الخاصة للالتحاق بالكلية المذكورة، وراجع للفائدة هاتين الفتويين: 228481، 17807.
والله أعلم.