الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن يقوم الرجال بتدريس البنين، والنساء بتدريس البنات درءا للمفاسد، لكن إذا اقتضت الحاجة أن يقوم الرجل بتدريس النساء فهو جائز بشرط مراعاة الضوابط الشرعية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 134037.
وقيام الرجل بالتدريس في مدرسة أو جامعة مختلطة، ممنوع شرعاً إلا عند الحاجة، فيجوز بشروط وآداب سبق بيانها في الفتوى رقم : 274936. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.