الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا كانت ارتدت، ثم تابت من الردة قبل انقضاء عدتها، فقد طلقت منك ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى. وراجع الفتوى رقم: 152549.
لكن إذا كنت في المرة الأخيرة لم تنو تعليق الطلاق على كفرها، ولكن قصدت تهديدها ومنعها منه، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق حينئذ، وأنّ عليك كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.
كما ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الطلاق في الغضب الشديد لا يقع، وانظر الفتوى رقم: 11566.
وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة، وتعمل بما يفتونك به.
والله أعلم.