الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخاطب ما دام لم يعقد على المخطوبة العقد الشرعي، فهو أجنبي عنها، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، فلا يجوز التواصل بالكلام أو المراسلة، إلا إذا كانت هناك حاجة، فتجوز المكالمة أو المراسلة بقدر الحاجة من غير توسع، أمّا التواصل بغرض الاطمئنان ونحو ذلك لغير حاجة معتبرة، فهو باب فتنة وذريعة فساد، ولا يغرنك كون الكلام في بدايته في حدود الدين والأدب، فالنفوس ضعيفة، والشيطان عدو متربص يزين الباطل، ويستدرج إلى الحرام خطوة خطوة، والسلامة لا يعدلها شيء.
وراجعي الفتوى رقم: 15127. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.