الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما اشتراط عقد عملك مع شركتك الأصلية ألا تعمل مع غيرها بطريق مباشر، أو غير مباشر، فحكم هذا الشرط ولزومه، محل تفصيل وخلاف بين أهل العلم.
والذي نفتي به أن ذلك يعتمد على غرض الشركة من هذا الشرط، فإن كان لأمر معتبر، والتزم به العامل، لزمه الوفاء به، أما لو كان شرطًا روتينيًّا، أو ليس فيه غرض معتبر، بل تشترطه الشركة تعنتًا وتضييقًا على العامل، فلا يلزم الوفاء به، وراجع في ذلك الفتويين: 341362، 352972.
وما دام عملك الثاني، وجميع متطلباته، كنت تقوم بها خارج وقت دوامك الرسمي، ولم تقصر نهائيًّا في العمل الموكل لك إدارته، ولم يوجد منك أية مجاملات لشركتك الثانية على حساب شركتك الأصلية، فلا نرى عليك حرجًا في نصيبك من الأموال المكتسبة من شركتك الثانية في السابق.
وأما اللاحق، فالأفضل أن تستأذن شركتك الأصلية في هذا العمل الثاني، وإلا فتركه أحوط، وأبعد عن الريبة، وفيه خروج من الخلاف.
والله أعلم.