الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من قال: "أقسم بالله العظيم أني لن أفعل كذا -بإذن الله-"، ثم حنث، وفعل ما حلف عنه, فإنه لا يأثم, ولا تلزمه كفارة؛ لأنه يمينه قد انحلّت بالاستثناء الذي هو "بإذن الله"
ففي فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: هل يجوز الاستثناء في الحلف بغير إن شاء الله, مثلاً: بإذن الله؟
الجواب: نعم، يجوز, بإذن الله مثل بمشيئة الله. انتهى.
لكن الاستثناء الذي تنحل به اليمين, ولا تترتب عليه كفارة، له شروط، راجعها في الفتوى رقم: 198939.
والله أعلم.