الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الأب أحرص الناس على اختيار الزوج الصالح لابنته، وتحصيل مصالحها في الزواج وغيره؛ لما له من الخبرة والدراية، مع ما فطره الله عليه من الشفقة عليها، لكن إذا كان هذا الرجل يمنع ابنته من زواجك، رغم كونك كفئا لها تعنتاً وعناداً فهو عاضل لها، ومن حقها رفع الأمر للقاضي ليزوجها، أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908، والفتوى رقم: 238480
لكن مع كون الأب ظالماً لابنته، فلا يجوز لها هجره، فحق الأب عظيم.
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله- : "... فالمقصود أن الوالدين لهما شأن عظيم، فلا يهجرهما الولد، بل يتلطف بنصيحتهما وتوجيههما للخير، ويستعين على ذلك بمن يتيسر من أخوال، أو إخوان، أو أعمام، أو.." فتاوى نور على الدرب لابن باز.
والله أعلم.