الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشاب - كما ذكر- ذا خلق ودين، فليس من حق ولي هذه الفتاة أن يرفض زواجه منها؛ لمجرد كونه من بلد آخر.
وإن امتنع وليها عن تزويجها منه لغير مسوغ شرعي، فمن حقها أن ترفع الأمر للقاضي الشرعي، فإن ثبت عنده عضله لها؛ زوّجها، أو أمر وليها الأبعد بتزويجها، وتراجع الفتوى رقم: 238480.
وإذا أذن أبوها لأخيها بتزويجها، فزوجها؛ كان زواجًا صحيحًا.
وقولك: (فهل إن قاومت بالموافقة، وتزوجته، يكون زواجها منه باطلًا؟ وهل يعتبر هذا من عقوق الوالدين؟) إن كنت تعنين به السؤال عن حكم الزواج فيما إذا أصرت على الزواج منه، فزوجها أبوها لإصرارها، أو وكل من يزوجها، فالزواج صحيح، ولا تكون عاقة لوالديها؛ لأن من حقها الزواج من هذا الشاب، كما أسلفنا.
وإن كان المقصود أن تزوج نفسها، فليس لها ذلك؛ لأن الولي شرط لصحة الزواج، كما هو مرجح عندنا، وتراجع الفتوى رقم: 1766.
وإن رأت هذه الفتاة البر بوالديها، وترك الزواج منه، فعسى الله عز وجل أن ييسر لها بهذا البر من هو أفضل من هذا الشاب، خاصة وأن الزواج من رجل من بلد آخر، قد لا يخلو من محاذير فيما إن كان يريد أن يأخذها إلى بلده، فقد يكون هذا مثارًا للنزاع، مع العلم أن من حق الفتاة، أو وليها أن يشترط عليه عدم نقلها من بلدها، فإن وافق، وجب عليه الوفاء بهذا الشرط، كما بينا في الفتوى رقم: 1357.
والله أعلم.