الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد خرجت وذهبت إلى شركة السياحة بغير إذنك، فقد أخطأت خطأ بينًا، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، فإن فعلت، فهي ناشز، وراجع الفتوى رقم: 79536، وقد ضمنا هذه الفتوى أيضًا بيان عدم جواز طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ شرعي، ومجرد ما كان من خلافات قديمة لا يعتبر مسوغًا شرعيًّا لطلب الطلاق.
فإن لم ترجع زوجتك عن نشوزها، فلا تجب عليك نفقتها، فالنشوز مسقط للنفقة حتى ترجع المرأة عن نشوزها إلا أن تكون حاملًا، وراجع الفتوى رقم: 292666.
وقد جانب زوجتك الصواب بقولها: إنك ليس لك حكم عليها، فقد جعل الشرع للزوج القوامة على زوجته.
وإذا استمرت في نشوزها، فلك الحق في تأديبها، وفقًا لما جاء به الشرع، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء35-34}.
فيمكنك في نهاية المطاف أن تحكم العقلاء من أهلك وأهلها، عسى الله أن يجري الصلح على أيديهم، فإن لم تُجْدِ هذه المساعي، وترجحت مصلحة الطلاق، ففارقها.
ولا يقع الطلاق بمجرد موافقتك على طلبها حتى يحصل منك طلاقها حقيقة بالتلفظ بالطلاق، أو كتابته، مريدًا إيقاعه بهذه الكتابة، فإن وقع الطلاق، فإنها تستحق مؤخر الصداق، فلا يسقط ذلك عنك إلا أن تسقطه هي.
وإذا استمرت على النشوز، فلا تستحق النفقة في العدة. ولمعرفة حقوق المطلقة على وجه العموم راجع الفتوى رقم: 351982، وقد أوضحنا فيها أيضًا جواز عضل الناشز حتى تفتدي من زوجها بمال ونحوه.
والله أعلم.