الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من كون البنك يملك السيارة التي يبيعها للمشتري بالتقسيط، دون اشتراط غرامة تأخير، فهذه المعاملة جائزة، لا حرج فيها.
وللفائدة حول ضوابط البيع بالتقسيط، راجع الفتوى رقم: 264301، والفتوى رقم: 51801، والفتوى رقم: 334336.
والله أعلم.