الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال برقم:
36579.
ونضيف هنا أن محل بينونة السائلة من زوجها في المسألة المطروحة مشروط بشرطين:
أولهما: أن لا يكون قصده من الطلقتين المتتاليتين تأكيد أولاهما بالثانية.
أما إن كان قصده من الثانية تأكيد الطلقة قبلها، فإنهما تحسبان طلقة واحدة، ولا تبينين منه بذلك ما دام لم يطلقك قبل إلا طلقة واحدة.
الشرط الثاني: أن تكون الطلقات الثلاث ثابتة ببينة أو إقرار الزوج، وإلا فإن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين أو إقرار من الزوج، ولا أثر لدعوى المرأة أن زوجها طلقها مع إنكاره هو لذلك.
وفي الأخير ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه المسألة، وفي ما شابهها من المسائل المتعلقة بالطلاق والمناكرة فيه، ونؤكد على ذلك، ونقول بأن الفتوى لا يصح أن يعمل بمقتضاها في ذلك النوع من المسائل.
والله أعلم.