الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخراج القيمة في الكفارات فيه خلاف معروف، وقد بينا مسألة إخراج القيمة في كفارة تأخير القضاء في الفتوى رقم: 298642، ولا حرج عليك في تقليد من يرى تجويز إخراجها للحاجة، ومن ثم فلا يشترط التحقق من كون الجمعية تخرجها طعاما، وإن كان الأحوط إخراجها طعاما خروجا من الخلاف، ومن ثم فيبين للجمعية مصرف تلك الكفارة، ويطلب منها إخراجها طعاما، أو يوكل غيرها في إخراجها، ولبيان مقدار ما يجب إخراجه في تلك الكفارة تنظر الفتوى رقم: 219541.
وأما زكاة الفطر ففي إخراجها قيمة خلاف مشهور أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 140294.
والله أعلم.