الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو أنّك كتبت ورقة بالصيغة المذكورة تعد فيها بتطليق زوجتك إذا عاملتها خلاف ما تريد، فإنك إذا أخللت بالتزامك مع زوجتك، لم يقع عليها الطلاق؛ لأنّ هذه الصيغة مجرد وعد بالطلاق، والطلاق لا يقع بالوعد به، ولا يلزم الوفاء به، كما ذكره أهل العلم.
لكن الذي ننصح به ألا تكتب هذه الورقة، وأن تعاشر زوجتك بالمعروف، وتبين لها وجوب طاعتك في المعروف، وأنّه لا يجوز لها الامتناع من طاعتك إذا دعوتها للفراش من غير عذر، وأنّها إذا امتنعت كانت آثمة وناشزًا، تسقط نفقتها.
وإذا لم تطعك، فاسلك معها سبل الإصلاح المبينة في الفتوى رقم: 119105.
وإذا كان أهلها يفسدونها عليك، فيحقّ لك منعها من زيارتهم، ومنعهم من زيارتها ما داموا على تلك الحال، وانظر الفتوى رقم: 70592، والفتوى رقم: 110919.
فإن لم تفد وسائل الإصلاح، فالطلاق آخر العلاج.
والله أعلم.