الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئ الوضوء, أو الغسل مع وجود حائل سواء كثيرا, أو قليلا. هذا هو مذهب الجمهور, وهناك قول لبعض العلم بالعفو عن الحائل اليسير. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 145229، والفتوى رقم: 124350
وبما أن اليسير لم يثبت له تحديد في الشرع, فإنه يرجع في تحديده إلى ما تعارف عليه الناس.
ففي الشرح الممتع لابن عثيمين: فالمرجع في اليسير والكثير، إلى العرف. انتهى.
لكن الذي يظهر لنا أن هذا حائل غير يسير.
والله أعلم.