الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في انتفاء الخلوة بوجود امرأة مع أكثر من رجل، أو وجود رجل مع أكثر من امرأة، وقد سبق بيان أقوالهم، وترجيح انتفاء الخلوة في الحالتين عند أمن الفتنة، وذلك في الفتوى رقم: 31014.
لكن خروج الخاطب مع مخطوبته بوجود أخته، أو أختها، وإن لم يكن فيه خلوة محرمة، إلا أنّ ذلك لا يعني إباحته مطلقًا، فليس المحظور فقط هو الخلوة، بل كل ما يؤدي إلى الفتنة محظور؛ ولذلك نصّ بعض أهل العلم على عدم جواز مكالمة الشابة الأجنبية لغير حاجة؛ لكونه باب فتنة.
وعليه؛ فليس للخاطب الخروج مع المخطوبة، ولو كان معه غيرها، سواء رضي أهلها أم لم يرضوا، ما لم تكن هناك حاجة معتبرة، والفتنة مأمونة، وكذلك ليس له مكالمتها من غير حاجة معتبرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15127.
والله أعلم.