الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تقرأ ختمة، أو تصوم يومًا تطوعًا, وتهب ثوابه لشخص فأكثر -حيًّا كان أو ميتًا-، كما يجوز أن تجعل بعض الثواب لنفسك، والباقي لغيرك؛ وحينئذ تحصل -بإذن الله تعالى- على مقدار الثواب الذي نويته لنفسك -كالربع، أو الثلث مثلًا- وأما الآخرون، فيقتسمون الباقي من الثواب، ولا يتضاعف الأجر -والحالة هذه-, جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: (وكلّ قربة فعلها المسلم، وجعل ثوابها، أو بعضها، كالنصف، ونحوه) كالثلث، أو الربع (لمسلم حيّ، أو ميت، جاز) ذلك (ونفعه؛ ذلك لحصول الثواب له، حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم)، ذكره المجد ... انتهى.
وفي كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية أثناء الحديث عن وصول القربات للميت: والقول به نص عليه الإمام أحمد، من رواية محمد بن يحيى الكحال، قال: ووجهُ هذا، أن الثواب مِلك له، فله أن يهديه جميعه، وله أن يهدي بعضه، يوضحه أنه لو أهداه إلى أربعة مثلًا، تحصل لكل منهم ربعه، فإذا أهدى الربع وأبقى لنفسه الباقي، جاز، كما لو أهداه إلى غيره. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 126509.
والله أعلم.