الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الغضب قد بلغ بك مبلغاً أزال عقلك بالكلية، بحيث لم تدر ما تقول، فلا يقع الطلاق على زوجتك في هذه الحال، أمّا إذا كنت تلفظت بالطلاق مدركاً لما تقول؛ فطلاقك نافذ مهما كان غضبك شديداً، والمفتى به عندنا في هذه الحال: وقوع الطلاق ثلاثاً، فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، وليس لك مراجعتها، أو الزواج بها من جديد، إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وهذا الذي نفتي به هو قول جمهور العلماء بمن فيهم الأئمة الأربعة، لكنّ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ الطلاق في الحيض غير نافذ، ويرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأنّ طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه غير نافذ، ولو لم يزل عقله بالكلية، وانظر الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 11566.
وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.
والله أعلم.