الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فجوابنا يتخلص فيما يلي:
1) نشر القناة بين أقاربك إذا كان بقصد إفادتهم؛ فإنه لا يعتبر رياءً، وإن كان بقصد مدحك، والثناء عليك؛ فإنه رياء، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 350956.
2) لا حرج في اختلاط الأطفال في حلقات القرآن إلا إذا بلغوا حدًا لا يؤمَن معه ثوران الشهوة، وانظر الفتوى رقم: 335665 عن العمر الذي يمنع فيه الصبيان والبنات من الاختلاط.
3) البدعة ضلالة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. فلا يجوز أن تشارك فيها استحياءً من الناس، والله تعالى أحق أن تستحيي منه أن يراك على ضلالة.
والذي نوصيك به هو: محاولة نصح القائمين على المسجد برفق، ولين، وأن تبين لهم ما لا يُشرع مما يفعلونه، وأنه بدعة في الدين، وتبين لهم خطورة البدعة.
4) لا حرج في تعليم الأطفال بعض الأناشيد، لا سيما التي فيها تعليم شيء من العلوم الشرعية، كالأبيات الشعرية المتضمنة لأركان الصلاة، أو شروطها، أو أركان الإسلام، ونحو ذلك، ولكن لا يجوز استعمال الموسيقى بحال، ولا يجوز تنشئة الجيل المسلم على سماعها، فإنها منكر، وهم إذا نشؤوا عليه اعتقدوا حله.
ولا شك أن استعمال الموسيقى في المسجد، أشد حرمة.
ولا ننصحك بترك الدورة ما دمت تقدم لهم أمرًا نافعًا، ولكن الواجب إنكار الموسيقى، وإنكار رفعها في المسجد، ومنعهم من ذلك، وإذا لم يمتثلوا، فلا إثم عليك، ما دمت قد أديت واجب النصيحة، والإنكار.
ويشرع لك أن تصم آذانك عن سماعها، وتخرج؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد، وأبو داود، وغيرهما عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ، مِزْمَارًا، قَالَ: فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ، وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَقَالَ لِي: يَا نَافِعُ، هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا، فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا».
5) المفتى به عندنا هو عدم جواز دخول الحائض للمسجد، وعدم جواز تلاوتها للقرآن.
ولا نرى ضرورة تبيح للمدرسات في تلك الفترة دخولَ المسجد، وانظر الفتوى رقم: 175189 عن حكم دخول الحائض المسجد لأجل تعليم الأطفال، والفتوى رقم: 314695.
وساحة المسجد وملحقاته التي لا يُصلى فيها، لا تأخذ حكم المسجد، من حيث حرمة دخول الحائض إليها، وإنما تمنع من الدخول لمكان الصلاة، وانظر الفتوى رقم 5756.
والله تعالى أعلم.