السؤال
هل يمكنني الأخذ بقول من قال بجواز ذهاب الحائض للمسجد، أي أخذ الرخصة في هذا الأمر؛ وذلك من أجل تعلّم القرآن، والدروس الدينية، مع أني أعلم أن قول الجمهور هو عدم جلوس الحائض في المسجد، ولكن لأن الدرس يكون في المسجد، وتفوتني دروس التجويد في كل مرة، ومن الممكن أن تقوم الإدارة بإخراج من تغيب كثيرًا من المركز؟
ملاحظة: من يدرّس من النساء في هذا المركز يحضرن إلى المسجد مع وجود الحيض، ربما لأنهن أخذن بجواز ذلك للحاجة، والمصلحة -جزاكم الله خيرًا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حرمة اللبث في المسجد للحائض، هو القول الراجح الذي اتفق عليه جمهور أهل العلم، كما بينا في جملة من الفتاوى، انظري مثلًا الفتاوى التالية أرقامها: 2245، 5743، 33233.
والعمل بالراجح واجب، ولا يجوز العمل بالقول المرجوح إلا عند الضرورة، جاء في فتاوى عليش المالكي نقلًا عن القرافي: وَأَمَّا الْفُتْيَا، وَالْحُكْمُ بِمَا هُوَ مَرْجُوحٌ، فَمُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ. اهـ.
وقال ابن عثيمين -رحمه الله- في مجموع فتاواه، إجابة على سؤال يقول: .. وهل له -طالب العلم- أن يأخذ بالرأي المرجوح في بعض الأحوال، وهو يعلم الراجح؟
قال: .. ولا يجوز له العمل بالمرجوح، بل يتعين عليه أن يعمل بالراجح، إذا تبين له أنه راجح. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 125010.
ولا نرى ضرورة للأخذ بالقول المرجوح هنا؛ لإمكان الحصول على الدروس، والمحاضرات التي تقام في مسجدكم، وفي غيره، بالتسجيل، وبغير ذلك من الوسائل دون اللجوء إلى المكث في المسجد.
والله أعلم.