الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت قصدت إيقاع الطلاق بحصول الشرط المذكور، فإنه إذا حصل الشرط، وقع الطلاق، ولا ينفعك أن تطلق زوجتك، ثم تراجعها في العدة؛ فإنّ اليمين لا تنحل بذلك، وراجع الفتوى رقم: 163573.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ هذه اليمين لا تنحل إلا بفعل زوجتك الشرط المعلق عليه الطلاق، فإذا فعلته، وقع طلاقها، وإذا راجعتها ثم فعلت المعلق عليه، لم يقع طلاقها.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، فعلى قوله؛ يمكنك التراجع عن هذا الشرط، ولا يلزمك شيء، وانظر الفتوى رقم: 161221.
والله أعلم.