الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن تلفظ بالطلاق الصريح، مختارًا، مدركًا لما يقول، وقع طلاقه، ولو لم ينوه.
أمّا إذا شك في كونه تلفظ مختارًا، أو مغلوبًا على عقله؛ بسبب الوسوسة، فلا يقع طلاقه في هذه الحال؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يقع الطلاق مع الشك، وراجع الفتوى رقم: 193293.
والله أعلم.