الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان عمل البنك هو مجرد الإقراض، بشرط الرد بزيادة -كما هو الظاهر من السؤال-، فهذا صريح الربا المحرم، وهو من الكبائر الموبقات، فلا يجوز الإقدام عليه، سواء صدر الشيك باسم معرض السيارات أم باسمك.
أمّا إذا كان البنك يتملك السيارة ويقبضها، ثم يبيعها لك بالتقسيط، دون اشتراط غرامة تأخير، فهذه المعاملة جائزة، لا حرج فيها، وراجع ضوابط البيع بالتقسيط في الفتوى رقم: 264301، ورقم: 334336.
والله أعلم.