الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالواجب رد ذلك الدين الذي في ذمة والدك لوالده، ولا يسقط الدين بالتقادم.
جاء في الموسوعة الفقهية: لاَ يُعْتَبَرُ التَّقَادُمُ مِنْ أَسْبَابِ انْقِضَاءِ الدَّيْنِ شَرْعًا؛ لأِنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لاَصِقٌ بِذِمَّةِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، لِمَنْ هُوَ لَهُ، لاَ يُسْقِطُهُ تَقَادُمُ الزَّمَنِ مَهْمَا طَال .. اهـ.
فإن ترك والدك وفاء لدينه، فادفع منه الدين لورثة جدك بعد حصرهم، ويقسم بينهم القسمة الشرعية، ومن مات منهم دُفِعَ نصيبُه إلى ورثته.
وأما ما ذكرتَهُ من قيمة الدين: فإن كانت العملة التي استدان بها والدك ما زالت متداولة، فإن الدين يرد بها، ولا عبرة بزيادة قيمتها أو بقلتها، بل يرد بنفس العملة التي استدان بها، وانظر لهذا الفتويين ذواتي الرقمين: 376639، 354838.
والله تعالى أعلم.