الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ طلاق الغضبان نافذ ما لم يزل عقله بالكلية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغضبان مكلف في حال غضبه، ويؤاخذ بما يصدر عنه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك من عتاق ويمين. اهـ
لكنّ بعض العلماء لا يوقع طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، ولو لم يزل عقله بالكلية، والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام المستفتي مطمئنا إلى صحة قوله، وليس متبعاً لهواه، أو متلقطًا للرخص، وإذا حكم القاضي الشرعي فيها بأحد الأقوال، فحكمه يرفع الخلاف، وراجعي الفتويين: 11566، 5584.
وعليه؛ فالذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وتعملوا بقولهم.
وأمّا إسقاط الجنين فلا يجوز، وانظري الفتوى: 143889.
والله أعلم.