الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم نفقة الأب على ابنه البالغ، وضمنا هذا الخلاف الفتوى: 139301، ورجحنا القول بالوجوب ما دام الولد فقيرًا لا كسب له.
وعلى كل؛ فإن ارتضوا عيشك معهم، والإنفاق عليك، فلا حرج عليك في البقاء في البيت، والانتفاع بنفقتهم، وقد يكون هذا أولى من بعدك عنهم.
وإذا رغبت في العيش بعيدًا عنهم، فالأصل أن البالغ مالك أمر نفسه، جاء في المدونة: قلت: أريت إذا احتلم الغلام أيكون للوالد أن يمنعه أن يذهب حيث شاء؟ قال: قال مالك: إذا احتلم الغلام، فله أن يذهب حيث شاء، وليس للوالد أن يمنعه. اهـ.
ومنه تعلم أنه لا حرج عليك في الإقامة مع زملائك، ومشاركتهم في إجارة البيت، ونحو ذلك، وتعاهد أهلك بالزيارة، والتواصل معهم، وتفقد أحوالهم.
واستصحب أيضًا التوجيهات التي أرشدناك إليها في الفتوى السابقة.
والله أعلم.