الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا القريب الفقير ممن تجب عليك نفقته، كأحد الوالدين، فلا يجوز صرف النذر الواجب له، كما هو الحال في الزكاة الواجبة وكفارة اليمين الواجبة ونحوهما؛ لما في ذلك من وقاية مالك بما هو واجب عليك.
وأما إن كان ممن لا تجب عليك نفقته، فلا حرج في صرف النذر له، بل هو أولى من غيره، ما دام فيه وصف من يستحقون النذر. وراجع في ذلك الفتاوى: 376033، 25067، 127709.
وللوقوف على خلاف أهل العلم فيمن تجب عليك نفقتهم، وشروط ذلك، راجع الفتوى: 44020.
والله أعلم.