الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما ورثته جدتك عن زوجها، صار ملكا لها، ولها أن تتصرف فيه بما تشاء من هبةٍ ونحوها.
فلا حرج عليها في أن تهب ابنتها -أمك- ما تشاء منه، والمهم أن تعدل بين أولادها -ذكورا وإناثا- إن كان لها أولاد غير أمك. وانظري الفتوى: 233335 في وجوب العدل بين الأولاد في العطية.
والله تعالى أعلم.