الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك أن تطيعك فيما تأمرها به من ترك الكلام والمراسلة مع زوج أختها دون حاجة، فهذا أمر بمعروف، تقتضيه القوامة، التي جعلها الله للزوج على زوجته؛ لرعاية مصالحها، وصيانتها وكفها عن المفاسد.
وإذا لم تطعك زوجتك، فلك تأديبها، واستعمال وسائل الإصلاح من الوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، وراجع الفتوى: 119105.
وبخصوص قسمك على زوجتك باللفظ المذكور في السؤال: فإن كنت قصدت به الوعيد والتهديد بالطلاق، فلا يقع به طلاق، ولو خالفتك.
أمّا إذا كنت قصدت تعليق الطلاق على تواصلها مع زوج أختها؛ ففي هذه الحال؛ يقع طلاقك بتواصلها معه، وراجع الفتوى: 154167.
والله أعلم.