الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أنّ الخلع يخالف الطلاق في بعض أحكامه، فمن ذلك أن المختلعة تبين من زوجها بالخلع، فلا يملك رجعتها إلا بعقد جديد.
أمّا المطلقة فالأصل أنّ الزوج يملك رجعتها في العدة دون عقد جديد؛ إلا إذا كان الطلاق ثلاثاً، أو كان على مال، أو كان قبل الدخول.
والطلاق بعد الخلوة الصحيحة قبل الدخول؛ مختلف في حكمه من حيث كونه رجعيا أو بائنا، وهو عند الحنابلة رجعي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته من غير عقد جديد، وانظري الفتوى: 242032.
وعليه؛ فما حصل قبل ذلك من الرجعة بعد الطلاق فهو صحيح عند بعض أهل العلم، وعلى أية حال فما دمت فارقت زوجك بالخلع، فقد حصلت البينونة، ولا إثم عليك -إن شاء الله-
ولعل ما تضمنه حكم القاضي من جواز رجوعك بعقد جديد لزوجك مبني على حكم الخلع وحده؛ لأنك لم تذكري له الطلقتين السابقتين، ولو كنت ذكرتهما له لحكم بالبينونة الكبرى إن كان ممن يرى أن الخلع له حكم الطلاق.
والله أعلم.