الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام مال أبيك مختلطًا، وليس حرامًا كله، فما ينفقه على أولاده حلال لهم، ويجوز لك الانتفاع بما ينفقه عليك، أو يعطيك إياه.
وكسبك من العمل في الخياطة حلال، ولا يحرم عليك شيء منه؛ بسبب شراء أبيك الخيوط من ماله المختلط.
وينبغي على أبيك أن ينهى المستأجرين عن بيع المحرمات، فإن لم ينتهوا فسخ العقد، متى قدر على فسخه.
وعليه أن يتخلص من الأجرة التي قبضها مقابل الانتفاع المحرم بالمحل، وراجع الفتويين: 226402، 66073.
وللفائدة في حكم التأجير من الباطن، راجع الفتوى: 149101.
والله أعلم.