الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الأخت السائلة لم تكن تعلم بحرمة العمل في هذه الشركة، فلما علمت، أرادت ترك العمل.
فإذا كان الأمر كذلك، فلا حرج عليها فيما سبق لها من الربح قبل العلم بالحرمة، وراجعي في ذلك الفتوى: 374263، وما أحيل عليه فيها.
وأما تفصيل ما أسمته السائلة ديونًا لمن تحت كودها من الأعضاء، إن تركت العمل، فلا نرى عليها شيئًا من ذلك، ولا يلزمها في ذمتها شيء من آثار هذا العقد الفاسد مع الشركة، بل المطلوب منها هو مناصحة من تقدر على مناصحته من هؤلاء الأعضاء، وغيرهم؛ لإيقاف العمل مع هذه الشركة، وغيرها من شركات التسويق الهرمي. وانظري للفائدة الفتاوى: 68923، 43964، 131434.
وأما السؤال الثاني: فجوابه أن هذا المبلغ -رسوم الإعلان الممول- إن ثبت في ذمة السائلة بالدولار، فالواجب هو سداده بالدولار، سواء ارتفعت قيمته أم انخفضت في مقابل عملة بلدها، وهذا مذهب جمهور العلماء، وراجعي الفتوى: 20224.
والله أعلم.