الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حصول الرجعة بغير اللفظ الصريح.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما القول فتحصل به الرجعة. بغير خلاف. وألفاظه: راجعتك، وارتجعتك، ورددتك، وأمسكتك؛ لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة، فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. وقال: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. يعني: الرجعة. فإن قال: نكحتها أو تزوجها، فهذا ليس بصريح فيها؛ لأن الرجعة ليست بنكاح، وهل تحصل به الرجعة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا تحصل به؛ لأن هذا كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، ولا تحصل بالكناية كالنكاح.
والثاني: تحصل به الرجعة. أومأ إليه أحمد، واختاره ابن حامد؛ لأنه تباح به الأجنبية، فالرجعية أولى، وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة؛ لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق. انتهى.
والراجح عندنا حصول الرجعة بالكناية مع النية.
وعليه؛ فالظاهر لنا -والله أعلم- صحة الرجعة بقول الزوج: "زوجيني نفسك" ناوياً به رجعتها، وانظري الفتوى: 179431
لكن ننبه إلى أنّ غير المدخول بها طلاقها بائن عند الجمهور، لا يملك الزوج فيه الرجعة ما داما قد اتفقا على عدم حصول الوطء. وذهب الحنابلة إلى أنّ الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول، في ثبوت حق الرجعة للزوج في العدة، وانظري الفتوى: 242032.
والله أعلم.