الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق قبل الدخول، طلاق بائن، لا يملك الزوج فيه الرجعة، ولا عدة على الزوجة فيه، لكن إذا حصلت خلوة صحيحة بعد العقد- وهي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة-، فقد ذهب الحنابلة إلى أنّ هذه الخلوة، لها حكم الدخول في إثبات حق الرجعة بعد الطلاق، والجمهور على خلاف ذلك، وراجع الفتوى: 242032.
وعلى قول الجمهور، فإنّ المطلقة -قبل الدخول، وبعد الخلوة-، تصير أجنبية من مطلقها، فلا يحل لهما الخلوة، أو اللمس.
وأمّا على قول الحنابلة، فهي مطلقة رجعية، حكمها حكم الزوجة التي في العصمة، فيجوز لها مسّ زوجها، وتجوز الخلوة بينهما، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: والرجعية مباحة لزوجها، فلها التزين، والتشرف له، وله السفر بها، والخلوة معها. انتهى.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على العامي أن يعمل فيها بقول بعض العلماء، لكن الذي ننصحك به أن تجدد عقد النكاح؛ مراعاة لقول الجمهور، وراجع الفتوى: 241789، والفتوى: 306739.
والله أعلم.