الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:
27693، والفتوى رقم:
22750، والفتوى رقم:
33295.
أن السائق إذا لم يحصل منه أي تفريط في الحادث فليس عليه شيء، أما إذا كان منه تفريط فإنه يلزمه أمران:
الأول: الدية، وهي على العاقلة.
والثاني: الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين.
وإذا كان من فعل الحادث قد توفي، فقد تقدم ما على الورثة في الفتوى رقم:
17085، وراجع أيضاً الفتوى رقم:
23714.
والله أعلم.