الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيه، ويعافيه، وأن يبارك لك في أولادك، ويجعلهم قرة عين للوالدين في الدنيا والآخرة.
ثم إنه لا يصح أن يكون أبوك شاهدا على هذا النكاح؛ لأن شهادة الولي لا تقبل، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى 173815.
ولكن تصح شهادة الخادم إذا كان مسلما بالغا، وحضر العقد. وكذلك المأذون تصح شهادته إذا اقتصر دوره على القيام بإجراءات العقد من تلقين الطرفين للإيجاب والقبول ونحو ذلك، وهذا هو الظاهر - نعني أن هذا دوره ولم يكن هو الولي. وانظري الفتوى: 349138.
وبهذا الاعتبار يكون النكاح صحيحا لا إشكال فيه.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن من أهل العلم من ذهب إلى أن النكاح يصح مع الإعلان، ولو لم يشهد شاهدان، وهو قول معتبر سبق بيانه في الفتوى: 351658.
وعليه؛ نرجو أن تطمئني إلى صحة هذا النكاح. ونوصيك بحسن التربية لهؤلاء الأولاد على عقيدة وقيم الإسلام، ومنها البر بوالدهم، وحسن رعايته، والعناية به، وأن لا تكون حالته سببا لإهماله، وعدم الاهتمام به.
والله أعلم.