الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحكم ما فعله والدكم - رحمه الله - يختلف بحسب قصده وحاله، فإن كان قصد بما فعله حرمان بقية الورثة ومضارتهم، فقد خالف أمر الله تعالى وشرعه.
ثم إن كان نقل ممتلكاته لزوجته تم على سبيل الهبة، في حال أهليته للتصرف وصحته، أو مرضه مرضاً غير مخوف، وحازت الزوجة هذه الهبة حيازة تامة بحيث يحق لها التصرف فيها تصرف الملاك، فإن هذه الهبة تكون نافذة، وينتقل بها الملك، ولا يكون لأحد من ورثة الواهب حق فيها.
أما إذا كان ذلك حصل في مرض الموت، أو لم تتم الحيازة على نحو ما ذكرنا قبل موت الواهب، أو دخوله في مرض الموت، فلا تصح هذه الهبة، ويبقى المال على ملك الواهب، وبالتالي فلورثته حق فيه.
وراجع للفائدة الفتاوى: 77531، 115821، 125437، 118820، 107876.
وعلى أيَّة حال، فالمسألة الآن صارت من مسائل القضاء لا الفتوى، فإذا صار نزاع أو خصومة، فلا يفصل فيها إلا القاضي الشرعي.
والله أعلم.