الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، والمفتى به عندنا عدم الجواز، وسبق بيان تفصيل كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى: 50794.
فإن كنت تقلد من يقول بجواز كشف الوجه، فلا حرج عليك في خروج زوجتك بغير النقاب، ما دامت الفتنة مأمونة،
أمّا إذا كنت تقلد من يقول بوجوب ستر الوجه، فعليك أن تأمر زوجتك بستر وجهها، وتبين لها حكمه وفضله، وتبين لها أنّ طاعتها لك واجبة في المعروف، وأنّ طاعتها لك مقدمة على طاعة أبيها، قال ابن تيمية –رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. انتهى.
فإذا لم تطعك، فلك تأديبها، واستعمال وسائل الإصلاح المقررة في الشرع، وراجع الفتوى: 119105.
والله أعلم.