الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إقدام المرأة على إقامة مثل هذه العلاقات الآثمة مع رجال أجانب، منكر عظيم، فيه تفريط في حق ربها، وجناية على حق زوجها، وكونها تتوب، فهذا هو الواجب والمطلوب.
وأما أن تتمادى في غيها، ولا تثوب إلى رشدها، فهذا دلالة جهلها، وظلمها، فلا خير لزوجها في أن يبقي مثلها في عصمته، ففراقها أفضل، قال ابن قدامة في المغني، وهو يبين حالات الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... اهـ.
والأصل أن تعتد المطلقة الرجعية في بيت الزوجية، ولا يجوز لها الخروج منه، ولا أن يخرجها زوجها ما دامت في العدة، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، كما نصت الآية، فلا سكنى لها حينئذ، والفاحشة المبينة تشمل الزنى، والنشوز على الزوج، وإيذاء أهله، كما أوضحناه في الفتوى: 124549.
ولا تشمل ما فعلته هذه المرأة من آثام، فيلزم أن تبقى في بيت الزوجية بعد الطلاق، حتى تنقضي العدة.
والله أعلم.